فالأظهر كراهته بالنسبة إليها ، بل لو خيف منه الإجهاض ، لا يبعد حرمته ، والله العالم.
(و) يستحبّ (أن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن) كما عن جملة من الأصحاب (١) التصريح به ، وعن الغنية (٢) دعوى الإجماع عليه ، وهو كاف في ثبوت استحبابه مسامحة وإن كانت الأخبار خالية عنه.
(و) أن (يغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة) من الأوّلتين ، لما في مرسلة يونس من الأمر بغسلهما إلى المرفقين بعد كلّ غسلة من الأوّلتين (٣) ، بل وكذا يستحبّ بعد الغسلة الأخيرة أيضا ، كما في صحيحة يعقوب بن يقطين (٤) وخبر عمّار (٥).
(ثمّ ينشّفه بثوب) طاهر (بعد الفراغ) من الأغسال الثلاثة ، كما في خبر يونس (٦) وغيره (٧).
ولو أحطت بما في الأخبار ، لظفرت على غير ما ذكرناه من الآداب ، فراجع.
(ويكره أن يجعل) الغاسل (الميّت بين رجليه) كما حكي عن
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٥٤.
(٢) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٥٤ ، وانظر : الغنية : ١٠١.
(٣) الكافي ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٥) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.
(٦) راجع المصادر في الهامش (٣).
(٧) راجع المصادر في الهامش (٤ و ٥) من ص ٢١٣.