الأصل ـ يعني قاعدة الاشتغال ـ سليما ، ومعتضدا بظاهر الأخبار المفصّلة لكيفيّته.
قال شيخنا المرتضى رحمهالله ـ بعد نقل المناقشة المذكورة ـ : وفيه : أنّ هذا إنّما يتطرّق في صحيحة ابن مسلم ، الدالّة على التشبيه دون المستفيضة الدالّة على أنّ الميّت جنب يغسّل غسل الجنابة ، وكذا الأخبار الدالّة على أنّ المقصود تنظيف الميّت ، فالقول باجتزاء الارتماس لا يخلو عن قوّة وإن كان الأحوط خلافه (١). انتهى.
وفيه : أنّ هذه الأخبار قاصرة عن إثبات المدّعى.
أمّا ما دلّ على أنّ المقصود تنظيف الميّت : فواضح ، للعلم بعدم كفاية مطلقة.
وأمّا ما دلّ على أنّ الميّت جنب فغسله غسل الجنابة : ففيه أنّه لم يدلّ دليل على جواز الارتماس في غسل الجنابة على وجه يعمّ مثل الفرض ، لجواز أن يكون لخصوص الجنب الميّت خصوصيّة تقتضي إيجاد غسله بكيفيّة خاصّة ، ألا ترى أنّه يجب فيه الغسل بالسدر والكافور ، ولا يجب ذلك في الجنب الحيّ ، فلا امتناع في أن يجب غسله مترتّبا دون غيره ولو لأجل احترام الميّت ، فالقول بجواز الارتماس موقوف على القطع بإلغاء الخصوصيّة أو عموم دليل يقتضي جواز الارتماس ولو في هذا الفرد ، وأنت خبير بعدم القطع بذلك وعدم عموم كذلك ، فالأظهر عدم الجواز ، والله العالم.
(وفي) وجوب (وضوء الميّت) قبل الغسل (تردّد) كما نسب (٢) إلى
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٢٩٠.
(٢) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٤٤ ، وانظر : الكافي في الفقه : ١٣٤ ، والمقنعة : ٧٦ ، والمهذّب ١ : ٥٨.