الشارع أمواله المتخلّفة لأقاربه ومئونة تجهيزه على الأجانب أو يرضى ببقائه بلا دفن!؟ مع أنّه لم يرض ببقائه بلا كفن ، وجعله مقدّما على الدّين فضلا عن الميراث ، وليس ذلك إلّا لأولويّته بماله من سائر الناس فيما يحتاج إليه من دون خصوصيّة للكفن ، بل الكفن بالنسبة إلى مقدّمات الدفن ليس إلّا كثياب التجمّل ، التي قدّمها الشارع على حقّ الغرماء ، بل المتبادر عرفا ـ بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان ـ من قوله عليهالسلام : «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن» وكذا من «ثمن الكفن» في صحيحتي ابن سنان و [السكوني] (١) ، المتقدّمتين (٢) ليس إلّا إرادة ما يعمّ مئونة التجهيز ، وتخصيص الكفن بالذكر ، لكونه أظهر المقدّمات المتوقّفة على بذل المال.
وكيف كان فلا مجال للتشكيك في الحكم بعد القطع بعدم جواز إبقائه بلا دفن ، وعدم وجوب البذل على سائر الناس ، كما استدلّ به في المدارك وادّعى عليه الإجماع خصوصا بعد ما سمعت من دعوى الإجماع من الخلاف على أنّ مئونة الميّت مطلقا من أصل التركة.
ودعوى انصرافها عمّا يأخذه الظالم ونحوه بعد توقّف دفنه عليه ولو في خصوص شخص ممنوعة جدّا ، فإنّ صدق المئونة على ما يتوقّف عليه الدفن ونحوه ليس مقولا بالتشكيك كي يتطرّق دعوى الانصراف في بعض مصاديقها ، والله العالم.
المسألة (الثالثة : إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسده ،
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في «ض ٧ ، ٨» والطبعة الحجريّة : «زرارة». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في ص ٣٤٤.