وجب أن يطرح معه في كفنه) كما عن تصريح جماعة وظاهر آخرين (١) ، بل عن الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا (٢) ، وفي محكيّ التذكرة : وإن سقط من الميّت شيء غسّل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء ، لأنّ جميع أجزاء الميّت في موضع واحد أولى (٣). انتهى.
وربما يستشعر من تعليله الاستحباب ، كما عن الجامع (٤) التصريح بذلك.
والأصل في المسألة مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه» (٥).
ثمّ إنّ عبارة التذكرة المتقدّمة (٦) تقتضي التغسيل ثمّ الطرح في الأكفان ، وعن بعضهم التصريح بذلك (٧).
فإن أرادوا عدم إهماله حين تغسيل الميّت بجعله بمنزلة المتّصل نظرا إلى اهتمام الشارع به وعدم رفع اليد عنه حيث أوجب دفنه ، فله وجه وإن لا يخلو عن نظر. وإن أرادوا وجوب غسله مستقلّا ، ففيه منع ظاهر خصوصا بالنسبة إلى الشعر ونحوه ، لعدم الدليل لو لم ندّع الدليل على العدم ، والله العالم.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٣.
(٢) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٣ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ٩٠.
(٣) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢ ، المسألة ١٧٥.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٣٠٧ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٥١.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٥ (باب كراهية أن يمسّ ..) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٦) آنفا.
(٧) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٣ ، وانظر : مسالك الأفهام ١ : ٩٦.