أمّا الزوجة : فعن بعض أنّها أيضا أحقّ بزوجها من كلّ أحد (١).
لكنّه ضعيف ، كما ستعرفه في باب الصلاة إن شاء الله.
ولو أوصى لشخص بتجهيزه ، فهل ينفذ على الوليّ ، أو له منعه من العمل؟ قولان حكي عن الإسكافي : الأوّل (٢) ، وعن جامع المقاصد الميل إليه (٣) في باب الصلاة ، لعموم حرمة تبديل الوصيّة (٤).
وعن المشهور : الثاني (٥) ، لكونه حقّا له ، فالوصيّة عليه تضييع لحقّ الغير فتكون جنفا.
وهذا الوجه لعلّه أشبه بالقواعد. اللهمّ إلّا أن يستظهر من الأدلّة كون الوجه في ذلك مراعاة حقّ الميّت ، ومن المعلوم أحقّيّة نفس الميّت بذلك من أقاربه ، والله العالم.
وهل يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا؟ قولان ، أظهر هما بل أشهر هما ذلك ، بل عن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختيارا ، ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا (٦).
وعن الخلاف أنّه يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها (٧).
__________________
(١) نقله الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١١ عن بعض الأصحاب.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣١٢ ، المسألة ١٩٨.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٥ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٠٩.
(٤) البقرة : ١٨١.
(٥) نسبه إلى المشهور صاحب الرياض فيها ٤ : ٣٩.
(٦) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٣ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٦.
(٧) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٣ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٩٨ ، المسألة ٤٨٦.