باقتضاء الأدلّة عدم الفرق بين البلد القريب والبعيد.
وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال فيما هو المتعارف في هذه الأعصار من غير نكير من نقل الأموات من البلاد النائية إلى المشاهد المشرّفة ، المستلزم لتغيير الميّت وفساده ، كما يؤيّده ـ مضافا إلى فحوى الأخبار الآتية الدالّة على جواز نقل العظام بعد الدفن ـ خبر اليماني ، فإنّ النقل من اليمن إلى الغريّ يستلزم التغيير بحسب العادة ، والله العالم.
(و) يكره (أن يستند إلى القبر (١) أو يمشى عليه) أو يجلس إجماعا ، كما عن غير واحد نقله.
ويدلّ على كراهة الجلوس ـ مضافا إلى ذلك ـ قول الكاظم عليهالسلام في رواية عليّ بن جعفر ، المتقدّمة (٢) : «لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس عليه».
والمرسل عن النبيّ صلىاللهعليهوآله «لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتصل النار إلى بدنه أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر» (٣).
ويدلّ على كراهة المشي عليه ما أرسله في كشف اللثام عنه عليهالسلام «لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحبّ إليّ من أن أمشي على قبر مسلم» (٤).
لكن ينافيها ما أرسله الصدوق عن الكاظم عليهالسلام «إذا دخلت المقابر فطأ
__________________
(١) في الشرائع : «قبر».
(٢) في ص ٤٢٥.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٧ / ٩٧١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٩ / ١٥٦٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٧ / ٣٢٢٨ ، سنن النسائي ٤ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٧٩ ، مسند أحمد ٢ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، وفيها : «خير له» بدل «أحبّ إليّ». وفي الحدائق الناضرة ٤ : ١٣٩ كما في المتن.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٤١٥ ، وانظر : سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٩ / ١٥٦٧.