فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر» (١) إلى آخره.
وفي الجواهر ـ بعد نقل خبر سالم ـ قال : الظاهر أنّ ذلك من عبارة الصدوق ، لا من تتمّة خبر سالم ، وجعل اتّحاده مع ما في الفقه الرضوي من مؤيّدات ذلك (٢).
أقول : على تقدير تماميّة الاستظهار وعدم كون الفقه الرضوي بعينه من كلام الإمام عليهالسلام فلا ينبغي التأمّل في كون هذه العبارة ـ ولو كانت صادرة عن الصدوق ـ نقلا لمضمون رواية واصلة إليه ، وكفى بمثله دليلا في مثل المقام ، والله العالم.
(و) منها : أن (توضع اليد) غامزا بها (على القبر) كما يدلّ عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٣).
وينبغي أن يكون الغمز من عند رأسه ، كما يدلّ عليه الصحيحة (٤).
وأن يكون مفرّجة الأصابع ، لقول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء» (٥).
ويتأكّد استحباب وضع اليد لمن لم يحضر الصلاة عليه ، كما يدلّ عليه خبر
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩ / ٥٠٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.
(٢) جواهر الكلام ٤ : ٣١٧ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧١.
(٣) في ص ٤١٤.
(٤) أي : صحيحة زرارة ، المتقدّمة في ص ٤١٤.
(٥) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٠ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الدفن ، الحديث ١.