حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يشقّ الكفن إذا أدخل الميّت في قبره من عند رأسه» (١) بقرينة الروايات السابقة ومخالفة الشقّ لما عليه الأصحاب ، كما اعترف به غير واحد.
(و) منها : أن (يجعل معه شيء من تربة الحسين عليهالسلام) للتبرّك والاستشفاع.
فعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليهالسلام ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ «يوضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء الله» (٢).
وعن الاحتجاج روايته عن محمّد بن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه (٣).
ويؤيّده ما عن العلّامة في المنتهى أنّه قال : إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقها بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم بها غير أمّها ، فلمّا ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق عليهالسلام وحكوا له القصّة ، فقال لامّها : «ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟» فأخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق عليهالسلام : «إنّ الأرض لا تقبل هذه لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٧٦ / ١٤٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٣) عنه في الوسائل ، ذيل الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب التكفين ، وانظر : الاحتجاج : ٤٨٩.