قال في محكيّ المنتهى : ويستحبّ المشي مع الجنازة ، ويكره الركوب ، وهو قول العلماء كافّة (١). انتهى.
ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله يمشي ، فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله؟ فقال صلىاللهعليهوآله : إنّي لأكره أن أركب والملائكة يمشون» (٢).
وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام «أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداءة إلّا من عذر» وقال : «يركب إذا رجع» (٣).
ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله قوما خلف جنازة ركبانا ، فقال : ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه (٤) على هذه الحال» (٥).
ومنها : (أن يكون مشي المشيّع (٦) وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها) فإنّه أفضل من الإمام.
وعن المعتبر والتذكرة نسبته إلى فقهائنا (٧) ، وعن جامع المقاصد دعوى
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٦ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٤) في الصحاح ٥ : ١٩٥٢ «سلم» : أسلمه ، أي خذله.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٠ / ١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.
(٦) في الشرائع : «أن يمشي المشيّع».
(٧) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٩٣ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٥١ ، المسألة ٢٠٠.