بعض الأخبار المتقدّمة (١).
هذا ، مع أنّ المراد بالعذاب ـ بقرينة الرواية المتقدّمة الواردة لبيان أصل تشريع الحكم ـ ما يعمّ الكربة الحاصلة من وحشة القبر ، التي يدفعها الانس بالجريدة المتّخذة من النخلة التي روي في فضلها أنّ الله عزوجل خلقها من فضلة الطينة التي خلق منها آدم عليهالسلام ، فلأجل ذلك تسمّى النخلة عمّة الإنسان (٢).
وكيف كان فلا مقتضى لقصر الحكم على الكبير مع كون المقام مقام المسامحة.
ثمّ إنّ المشهور ـ كما عن جماعة (٣) ـ تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع ، بل عن الانتصار والغنية دعوى الإجماع عليه (٤).
وعن الفقه الرضوي أنّه قال : وروي «أنّ الجريدتين كلّ واحدة بقدر عظم الذراع» (٥).
ولعلّه أشار بذلك إلى رواية يونس عنهم عليهمالسلام «ويجعل له قطعتان من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن» (٦) فإنّ عبائر الفقه
__________________
(١) في ص ٣٠٨.
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ / ٩٥٣.
(٣) نسبه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٣٦ إلى الشهيد في الذكرى ١ : ٣٦٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٨٦ ، وغير هما ، كالبحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٤٢.
(٤) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٣٧ ، وانظر : الانتصار : ٣٦ ، والغنية : ١٠٣.
(٥) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٤٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :١٦٨.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.