للعادة لا ينصرف إليه شيء من النصوص وفتاوى الأصحاب ، فالأحوط بل الأظهر غسله وتكفينه ودفنه كغيره من الأموات ، والله العالم.
(وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة) ولا المسلمة الأجنبيّة (وكذا المرأة).
(وروي : أنّهم يغسلون وجهها ويديها) (١) وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا ، فراجع.
(وتجب إزالة النجاسة) العارضة (عن بدنه) قبل الغسل بلا إشكال فيه في الجملة ، بل لا خلاف فيه ظاهرا ، كما عن غير واحد التصريح به ، بل عن التذكرة والنهاية والمفاتيح الإجماع عليه (٢).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ جملة من الأخبار الواردة في كيفيّة غسل الميّت ، التي سيأتي نقلها تفصيلا في محلّها إن شاء الله.
منها : مرسلة يونس ، وفيها «ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثمّ اغسل فرجه ونقّه ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة ـ إلى أن قال في كيفيّة غسله بماء الكافور ـ : وافعل به كما فعلت في المرّة الأولى ، ابدأ بيديه ثمّ بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شيء فأنقه ثمّ اغسل رأسه» (٣) الحديث.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٢ ـ ٤٤٣ / ١٤٢٩ ، الإستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٥ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٢) الحاكي عنها هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٢٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٠٥ ، المسألة ١٢٢ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٦٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.