للقبر أهوالا عظيمة ، ونعوذ بالله من هول المطّلع ، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثمّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثمّ قدّمه إلى شفير القبر ، ويدخله القبر من يأمره الوليّ إن شاء شفعا ، وإن شاء وترا» (١). انتهى.
وكأنّ المراد بما في ذيل العبارة التعريض على ما حكي عن الشافعي من استحباب أن يكون عدد من ينزل القبر وترا (٢) ، خلافا لما حكي عن أصحابنا من كون الوليّ مختارا في تعيين العدد ، كما في العبارة المزبورة.
ويدلّ عليه أيضا رواية أبي مريم الأنصاري ، الواردة في دفن رسول الله صلىاللهعليهوآله (٣).
(و) ينبغي (أن يرسله إلى القبر سابقا برأسه) إن كان رجلا بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
والظاهر أنّه هو المراد بما في الأخبار المستفيضة ـ التي تقدّم (٤) بعضها ـ الآمرة بسلّ الميّت في قبره سلّا من قبل رجليه.
هذا في الرجل (و) أمّا (المرأة) فترسل (عرضا) كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى نقل الإجماع عليه مستفيضا ـ رواية الأعمش وعبارة الفقه الرضوي ، المتقدّمتان (٥).
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٠٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٠.
(٢) الام ١ : ٢٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٤٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٢ : ٤٤٨ ، الوجيز ١ : ٧٨ ، الوسيط ٢ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٢ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ١ : ٦٥٠ ، المجموع ٥ : ٢٩١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٤) في ص ٣٧٧.
(٥) في ص ٣٧٨.