الأرضين المفتوحة عنوة ، وسهم سبيل الله من الزكاة ، فإنّها معدّة لمصالح المسلمين ، وتجهيز موتاهم من أهمّها.
وهو وجيه ما لم يزاحمه ما هو أهمّ منه ، والظاهر أنّ من صرّح بوجوبه أيضا لم يرد إلّا هذا الفرض.
(وكذا) أي بحكم الكفن في جميع ما عرفت جميع (ما يحتاج إليه الميّت) ممّا يتوقّف تحصيله على بذل المال (من كافور وسدر وغيره) فيجوز أخذها من الزكاة وبيت المال ما لم يكن له تركة ، ولا يجب على أحد بذله ، بل يستحبّ ، كما عرفت.
ولو كان له تركة ، يؤخذ الجميع من أصل التركة مقدّما على الدّين والوصيّة والميراث بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن الخلاف الإجماع على أنّ الكفن ومئونة الميّت من أصل التركة (١).
وفي المدارك : أمّا الوجوب من أصل المال فظاهر ، لأنّ الوجوب متحقّق ، ولا محلّ له سوى التركة إجماعا (٢). انتهى.
وقضيّة تعليل المدارك ـ كإطلاق معقد إجماع الخلاف ـ : اطّراد الحكم في جميع ما يتوقّف عليه تجهيز الميّت ودفنه من دون فرق بين ما يصرف عوض الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء والخليطين وعوض المدفن وبين أجرة الغاسل والحفّار والحمّال إذا لم يتحقّق إلّا بفعل من يأخذ الأجرة عصيانا أو استحقاقا.
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٢ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٠٨ ، المسألة ٥٠٨.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ١٢١.