ساقيه.
وعن المصباح : من سرّته إلى حيث يبلغ (١) المئزر (٢).
وعن الروض (٣) احتمال كفاية ما يستر العورة ، لأنّه شرّع لسترها بالأصل.
وفيه ما لا يخفى من الضعف.
والأولى إحالته على العرف ، والاجتزاء بما يتحقّق به مسمّاه عرفا بحيث لا يكون استعماله ـ مثلا ـ في الحمّام ونحوه خلاف المتعارف الذي ينصرف عنه الإطلاق.
(وقميص) وقد حدّده غير واحد بما يصل إلى نصف الساق. ولعلّه لتعارفه في ذلك الزمان ، فعليه ينزّل إطلاق الأخبار ، ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان المتّجه كفاية مسمّاه الذي يتحقّق على الظاهر بما لا يبلغه.
(وإزار) والمراد منه في المقام هو الثوب الشامل لجميع البدن طولا وعرضا.
وهل تجب زيادة شيء ليمكن معه عقد طرفيه طولا وينطبق أحد جانبيه على الآخر عرضا ، كما عن بعض (٤) ، معلّلا بعدم تبادر غيره من الأخبار ، أم لا تجب ، بل يكفي مطلق ما يشمل البدن ولو بالخياطة ونحوها؟ وجهان ، أحوطهما : الأوّل ، وأظهر هما : الثاني ، فإنّ التبادر المدّعى في المقام منشؤه غلبة
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «بلغ» بدل «يبلغ». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٠ ، وانظر : مصباح المتهجّد : ١٩.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الروضة» بدل «الروض». والصحيح ما أثبتناه من جواهر الكلام ٤ : ١٦٠ ، وانظر : روض الجنان : ١٠٣.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٧ عن جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ ، وروض الجنان : ١٠٣.