الأكثر (١) ، بل في الجواهر : لم نقف على من حكي عنه الخلاف (٢).
واستدلّ له : بخبر عمّار «ولا يجعله بين رجليه في غسله» (٣).
ولا يعارضه ما في خبر [العلاء بن سيابة] (٤) «لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسّله إذا قلّبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلّا يسقط لوجهه» (٥) لعدم منافاته الكراهة في غير مقام الحاجة ، بل ربما يستشمّ منه ذلك ، كما يساعد عليه الاعتبار حيث إنّ مراعاة مثل هذه الأمور بحسب الظاهر إنّما هي لمراعاة الاحترام ، فإذا جعله بين رجليه بالداعي المذكور في الرواية ، لكان هذا هو الأولى من الوقوف على جانبه.
(و) يكره (أن يقعده) كما حكي عن المعظم (٦) ، بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وعملهم عليه (٧) ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا (٨).
ويدلّ عليه قوله عليهالسلام في خبر الكاهلي : «وإيّاك أن تقعده» (٩).
ولا يعارضه ما في صحيح الفضل عن الصادق عليهالسلام حيث سأله عن الميّت ،
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٥٥.
(٢) جواهر الكلام ٤ : ١٥٥.
(٣) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٧٧.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في «ض ٧ ، ٨» والطبعة الحجريّة : «يونس بن سنان». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، الإستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٦) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٥٦.
(٧) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٥٦ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٩٣ ، المسألة ٤٧٣.
(٨) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٥٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٨٦ ، المسألة ١٤٩.
(٩) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.