أمير المؤمنين عليهالسلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلّا حلّ» (١).
لكنّ الرواية ـ مع ما فيها من ضعف السند ومخالفتها لفتوى الأصحاب ـ لا تصلح دليلا في مقابل ما عرفت.
(و) حكي (٢) عن المشهور أنّه (ينزع عنه الخفّان والفرو) بل مطلق الجلود ، لعدم صدق اسم الثياب عليها ، لانصراف الثوب إلى المنسوج.
وعن الخلاف دعوى الإجماع على نزع الجلود (٣).
لكن لا يخلو إطلاقه عن إشكال ، فإنّ منع صدق اسم الثياب عليها مطلقا خصوصا لو انحصر لباسه بها وكانت متّخذة بهيئة القميص ونحوه في غاية الإشكال.
نعم ، لا ينبغي التأمّل في انصرافها عن الخفّين ونحوهما ، فينزعان عنه بلا إشكال (أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر).
ودعوى أنّه يفهم من بعض الأخبار ـ مثل ما في بعض الروايات من قوله عليهالسلام : «زمّلوهم بدمائهم في ثيابهم» (٤) ـ دفنهم مع ما عليهم مطلقا عند إصابته الدم وإن لم يصدق عليه اسم الثوب قابلة للمنع ، والله العالم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.
(٢) الحاكي هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ٩٠.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٣ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧١٠ ، المسألة ٥١٤.
(٤) سنن النسائي ٤ : ٧٨ ، و ٦ : ٢٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١١ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣١.