آبائه عليهمالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلّا حلّ» (١) ومرسلة الطبرسي في مجمع البيان ، قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله في شهداء احد : «زمّلوهم بدمائهم وثيابهم» (٢) ـ ضرورة عدم التنافي بين المثبتين ، فهذه الروايات ـ على تقدير تسليم الدعوى المذكورة ـ ليست إلّا كالأخبار الواردة في الوقائع الخاصّة ، مثل المستفيضة الواردة في قضيّة عمّار وعتبة أو هاشم بن عتبة من أنّ عليّا عليهالسلام لم يغسّلها يوم صفّين ودفنهما في ثيابهما (٣).
هذا ، مع أنّ الدعوى المزبورة ممنوعة على مدّعيها أشدّ المنع ، فما في هذه الروايات من الإطلاق أيضا شاهد للمختار.
نعم ، المراد من جميع الأخبار ـ على ما يشهد به متونها ـ من المقتول في سبيل الله ليس إلّا المقتول في الجهاد ، لا مطلق من بذل نفسه في طاعة الله من غير جهاد ، فإنّه يجب غسله كغيره بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن المعتبر والتذكرة دعوى الإجماع عليه (٤).
ويؤيّده رواية العلاء بن سيابة عن رجل قتل وقطع رأسه في معصية الله
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.
(٢) مجمع البيان ١ ـ ٢ : ٣٨٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٨ ، و ٣ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ / ١٠٤١ ، و ٦ : ١٦٨ / ٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٤ ، و ٤٦٩ / ١٨١١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣١٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٧٤ ، الفرع «ه».