ويؤيّده أيضا بل يصلح شاهدا لتعيين المراد من الرواية المتقدّمة بل دليلا على المطلوب : ما عن الفقه الرضوي : ونروى أنّ عليّ بن الحسين عليهالسلام لمّا مات قال الباقر عليهالسلام : «لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك ، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك» فأدخل يده وغسل جسده ثمّ دعا أمّ ولد له فأدخلت يدها فغسّلت عورته (١) وكذلك فعلت أنا بأبي (٢) ، فإنّ هذه الرواية ليست كسائر ما في الكتاب ، إذ لا يتطرّق فيها ما يتطرّق في الكتاب من احتمال عدم كونه من الإمام عليهالسلام وكونه من مصنّفات بعض الأعلام ، لكون هذه الرواية مرويّة عن الباقر عليهالسلام ، فإن كان رواية الرضا عليهالسلام ، فروايته وعمله حجّة قاطعة ، وإن كان غيره ، فلا شبهة في كونه واحدا من أجلّة فقهاء المذهب ، فيكون اعتماده بما أرسله من الرواية منشأ للوثوق بها ، فالأظهر إنّما هو جواز النظر وتغسيلها له ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
(ويجوز أن يغسّل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا تغسّل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم) على المشهور ، كما صرّح به جماعة (٣) ، بل عن الذكرى : لا أعلم لهذا الحكم مخالفا من الأصحاب سوى المحقّق في المعتبر (٤).
وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب من
__________________
(١) في الحدائق ونسخة من الفقه الرضوي «مراقة» بدل «عورته».
(٢) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩٢ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :١٨٨.
(٣) منهم : الشهيد الأوّل في الذكرى ١ : ٣١٠ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ١٢٥ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٦١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٠١.
(٤) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٩ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣١٠ ، والمعتبر ١ : ٣٢٦.