المسلمين والمسلمات ، فيأمرون الكافر بالاغتسال أوّلا ثمّ يعلّموه كيفيّة غسل المسلمين ، فيغسّل (١).
وكيف كان فالمراد بذي الرحم في الفتاوى وكذا ذوي القرابة في الموثّقة الآتية خصوص المحارم منها لا مطلقا ، وينبغي تعميمها ولو مسامحة على نحو يعمّ مطلق المحارم ولو برضاع أو مصاهرة ، لما ستعرف من اشتراك الجميع في جواز التغسيل المانع من تحقّق الضرورة المبيحة لتغسيل الكافر ، كاشتراك من عداها في عدم الجواز من غير فرق بين أولي الأرحام وغيرها.
ومستند الحكم موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : قلت :فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ، قال : «يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه فقد اضطرّ» وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة ، قال : «تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها» (٢).
وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهالسلام قال : «أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله نفر ، فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّا ، فقال : أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها؟» (٣).
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٩ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦١ ، المسألة ١٣٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٤٣٩ و ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ / ٩٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ / ١٤٣٣ ، الإستبصار ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ / ٧١٨ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.