بعده (١). انتهى.
أقول : ويؤيّد إرادة المعنى الأوّل مرسلة الحسين بن الوليد ـ المرويّة عن العلل ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت لأيّ علّة يربّع القبر؟ قال : «لعلّة البيت ، لأنّه نزل مربّعا» (٢).
ويؤيّد المعنى الأخير : خبر الأعمش ، المرويّ عن الخصال «والقبور تربّع ولا تسنّم» (٣) إذ الظاهر أنّ قوله : «ولا تسنّم» تفسير لما قبله ، فيكون مفاده مفاد ما عن الفقه الرضوي قال : «ويكون مسطّحا لا مسنّما» (٤).
وكيف كان فلا تأمّل في استحباب التربيع بكلا المعنيين خصوصا بالمعنى الأخير حيث أضافه بعض (٥) إلى مذهبنا ، كما أنّه لا تأمّل في كراهة التسنيم ، لاستفاضة نقل الإجماع عليها ، بل عن غير واحد من العامّة الاعتراف بأنّ السنّة إنّما هو تسطيح القبور ، لكنّهم عدلوا عنه مراغمة للشيعة (٦) ، والحمد لله الموفّق للصواب.
(و) منها : أن (يصبّ عليه) أي : على القبر (الماء) كما يدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها.
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ٣١٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٩٧ ، المسألة ٢٤٠.
(٢) علل الشرائع : ٣٠٥ (الباب ٢٤٨) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الدفن ، الحديث ١٢.
(٣) الخصال : ٦٠٣ ـ ٦٠٤ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٢٥ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٥.
(٥) المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٠١.
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٤٥ ، المجموع ٥ : ٢٩٧ ، الوجيز ١ : ٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٢ : ٤٥٣.