(وكذا السقط إذا لم تلجه الروح) بأن كان لدون أربعة أشهر يلفّ في خرقة ويدفن ، فلا يغسّل ولا يكفّن على النحو المعهود ، ولا يصلّى عليه بلا خلاف في شيء منها على الظاهر ، بل عن المعتبر والتذكرة أنّه مذهب العلماء كافّة (١) ، مستثنيا في المعتبر (٢) ابن سيرين الذي لا عبرة بخلافه.
ويدلّ على عدم وجوب غسله كالصلاة عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ مفهوم الأخبار السابقة ، ومنطوق مكاتبة محمّد بن الفضيل ، المتقدّمة (٣) ، فهذا ممّا لا إشكال فيه خصوصا مع موافقته للأصل.
وإنّما الإشكال فيما يظهر من المتن وغيره من وجوب لفّه في خرقة ودفنه حيث لم نعثر على ما يدلّ على أوّلهما ، كما اعترف به في الحدائق (٤) وغيره (٥).
وأمّا وجوب دفنه فيظهر من المكاتبة المتقدّمة (٦) كالرضوي المتقدّم (٧).
لكن ربما استظهر (٨) عن العلّامة وغيره دعوى الإجماع عليهما ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
فرع : لو ولجه الروح قبل استواء خلقته أو إكمال أربعة أشهر ، فهو خارق
__________________
(١) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١١٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٢٠ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٧٠ ، الفرع «أ».
(٢) المعتبر ١ : ٣٢٠.
(٣) في ص ١٥٤ ـ ١٥٥.
(٤) الحدائق الناضرة ٣ : ٤٠٩.
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ٧٧ ، ذخيرة المعاد : ٩١ ، رياض المسائل ١ : ٤٦٨.
(٦) في ص ١٥٤ ـ ١٥٥.
(٧) في ص ١٥٣.
(٨) استظهر الشهيد الثاني في روض الجنان : ١١٣ عن العلّامة الحلّي دعوى الإجماع. وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٧٠ ، الفرع «أ» من المسألة ١٣٨.