وجهان متفرّعان على ما سيأتي في حكم ما إذا تعذّر أصل الغسل لتناثر جلد ونحوه.
(ولو عدم الكافور والسدر) قيل : (غسّل بالماء القراح) مرّة واحدة حيث سقط التكليف بالأوّلين لأجل التعذّر.
(وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها) فإنّ الغسل بماء السدر والكافور وإن تعذّر من حيث الخصوصيّة لكن لم يتعذّر مطلقه ، فيجب الإتيان به ، لقاعدة الميسور ، بل وقاعدة «ما لا يدرك كلّه» بناء على كون السدر والكافور من قبيل الأجزاء للماهيّة المأمور بها ، لا الشرائط ، بل الاستصحاب أيضا ببعض التوجيهات التي لا تخلو عن مناقشة.
وفي الرياض وجّهه بما لا يخلو عن نظر ، فإنّه ـ بعد أن علّل القول الأوّل بفقد المأمور به عند فقد جزئه ـ قال : وهو ـ بعد تسليمه ـ كذلك إذا دلّت الأخبار على الأمر بالمركّب ، وليس كذلك ، لدلالة أكثرها ـ وفيها الصحيح وغيره ـ على الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دلّ على الأمر بتغسيله بماء السدر خاصّة حتى يرتفع الأمر بالمضاف بارتفاع المضاف إليه ، وبعد تسليمه لا نسلّم فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور ، وضعفها بعمل الأصحاب طرّا مجبور (١). انتهى.
وفيه ـ بعد الغضّ عن بعض ما فيه ـ : أنّه إن أريد من كون المأمور به شيئين متمايزين كونهما واجبين مستقلّين من دون ارتباط لأحدهما بالآخر ، وإنّما يتحقّق امتزاجهما في الخارج من باب الاتّفاق لا اللزوم والاشتراط كي لا يكون
__________________
(١) رياض المسائل ١ : ٣٦٥.