سبق من أنّ حقّ الولاية من الحقوق المتقوّمة بنفس صاحب الحقّ ، فيتعذّر استيفاؤه بولاية الغير ، وحينئذ فلو فرض انحصار الوارث الفعلي به ، فهل تسقط الولاية رأسا أو تنتقل إلى الطبقة المتأخّرة عنه؟ وجهان ، أظهر هما : ذلك ، فإنّ وجود الأقرب منه إلى الميّت بعد فرض عدم أهليّته للولاية لا يصلح مانعا من استحقاق القريب لهذا الحقّ ، فهو أولى بالتولية ممّن عداه من الأجانب ، فتعمّه الأدلّة ، غاية الأمر أنّه لو كان الوارث الفعلي أهلا ، لكان أحقّ منه ، وكان هو المرجع في أمر الميّت ، لكنّ المفروض عدمه.
ثمّ إنّه لو تعدّد الوارث الفعلي الصالح للولاية ، فقد صرّحوا ـ من غير خلاف يعرف فيه ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ـ بأنّ الأب أولى من سائر أولي الأرحام.
نعم ، عن الإسكافي القول بتقديم الجدّ عليه (١) ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه وفي تشخيص شخص الوليّ عند تعدّد الوارث في كلّ طبقة في كتاب الصلاة إن شاء الله.
(و) لكنّ الإشكال فيما نصّ عليه المصنّف في المقام ، وسيأتي التصريح به أيضا في باب الصلاة من أنّه (إذا كان الأولياء رجالا ونساء ، فالرجال أولى) بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه في الصلاة (٢).
وقضيّة إطلاقهم عدم الفرق بين كون الميّت رجلا أو امرأة ، بل في المدارك :
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٧ ، المسألة ١٧٨.
(٢) كما في جواهر الكلام ٤ : ٤٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٥١.