وقد يوجّه كلامه بحمله على ما إذا كان على وجه يمنع من حصول الغسل الواجب ، ولا شبهة في انصراف النصّ والإجماع عن مثل الفرض ، فليتأمّل.
(و) كذا يكره (أن يغسّل مخالفا ، فإن اضطرّ ، غسّله غسل أهل الخلاف) كما تقدّم (١) الكلام في ذلك مفصّلا.
ويكره أيضا تغسيل الميّت بماء أسخن بالنار بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا (٢).
ويدلّ عليه : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لا يسخن الماء للميّت» (٣).
وما رواه عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق عليهماالسلام قالا : «لا يقرب الميّت ماء حميما» (٤).
وما رواه يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«لا يسخن للميّت الماء ، لا يعجّل له النار ، ولا يحنّط بمسك» (٥).
وعن الصدوق أنّه قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «لا يسخن الماء للميّت» قال : وروي في حديث آخر «إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك» (٦).
__________________
(١) في ص ١١١ وما بعدها.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ / ٩٣٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب كراهية تجمير الكفن ..) الحديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٦) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ و ٣٩٨ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤ و ٥.