الثلاث بدعة.
والحاصل : أنّ احتمال التقيّة في هذه الرواية في غاية القوّة ، وفي مرسلة يونس في غاية الضعف ، فلا يتكافئان ، فما عليه المشهور من استحباب زيادة حبرة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، بل قد عرفت أنّ استحباب زيادة لفّافتين مطلقا لا يخلو عن وجه موجّه ، لقاعدة التسامح.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ مقتضى بعض ما عرفت إنّما هو استحباب زيادة اللفّافة مطلقا ، فكونها حبرة أفضل.
ويدلّ على استحباب زيادة الحبرة بالخصوص ـ مضافا إلى ما عرفت ـ صحيحة عبد الله بن سنان «البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبيه» (١) فإنّ البرد لو كان من الأثواب الثلاثة ، وجب لفّه على الميّت ، لكن مقتضى هذه الصحيحة استحباب زيادتها لا على أن يكون من الكفن ، بل ظاهرها عدم استحباب لفّه على الميّت ، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى المصرّحة بأنّ البرد يلفّ على الميّت ، فلا يبعد أن يكون إيجاده بالكيفيّة المذكورة في الصحيحة أفضل ، فتأمّل.
والأولى كون الحبرة (عبريّة) بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع آخر ، لما عن جملة من الأصحاب التصريح به ، بل عن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٠ ، و ٤٥٨ / ١٤٩٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٦.