وأنّ الموتى يتباهون بأكفانهم.
فما عن الأردبيلي ـ من المناقشة في الحكم مع نزاع الورثة أو كونهم صغارا (١) ـ ضعيف ، إذ ليس للوارث مزاحمة الوليّ في تعيين الكفن الذي جعله الله تعالى للميّت ، وجعله أحقّ به من ورثته ، فيكون للوليّ ـ الذي هو بمنزلة الميّت ـ تشخيص الكفن في ضمن أيّ فرد أحبّ ما لم يكن خلاف المتعارف الذي ينصرف عنه الأدلّة.
نعم ، لو اختار الوليّ الأدون ، فلا بحث عليه ، لجواز الاقتصار في امتثال المطلق على ما يتحقّق به المسمّى ، فالاقتصار عليه مع قصور الورثة أو مزاحمتهم ما لم يوجب استحقاق الميّت ومهانته أحوط.
وهل يعتبر في كلّ ثوب من الأثواب الثلاثة أن لا يكون حاكيا ـ كما عن الروض (٢) تبعا لجامع المقاصد (٣) ـ لأنّه المتبادر من إطلاق الثوب ، مع اعتضاده بما ادّعي عليه الإجماع من اشتراط كون ما يكفّن به ممّا يصلّى فيه ، أو يكفي ستره بالمجموع ، لحصول غرض التكفين به ، أم لا يعتبر ذلك أيضا ، للأصل ، وإطلاق الأدلّة؟ وجوه ، بل أقوال ، أحسنها : أوسطها ، لعدم الدليل على الأوّل. والتبادر غير مسلّم بحيث يعتنى به في رفع اليد عن الإطلاق. والإجماع المدّعى ـ على تقدير تسليمه ـ إنّما هو باعتبار جنس الكفن لا وصفه.
نعم ، لا ينبغي الارتياب في كون ستر البدن ومواراة جسد الميّت كلّه
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٨ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٩١ ـ ١٩٢.
(٢) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٩ ، وانظر : روض الجنان : ١٠٣.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.