التذكرة والمنتهى والسرائر وغيرها ـ أنّه ثوب فيه خطط.
ونقل عن جامع المقاصد أنّه ـ بعد أن حكى عن جماعة من الأصحاب ذلك ـ قال : الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفّافة والحبرة (١). انتهى.
أقول : لم يتّضح التنافي بين التفاسير ، وعلى تقديره فالأوفق بالقواعد حمله على المعنى المعروف لدى الأصحاب وإن علم مخالفته لمعناه الحقيقي ، لما عرفت من أنّ عمدة المستند في إثبات استحبابه فتواهم ، فليحمل اللفظ على مرادهم دون معناه اللغوي ، فليتأمّل.
ثمّ إنّ الظاهر عدم مشروعيّة العمامة إلّا للرجل ، والأخبار الآمرة بها ظاهرة في إرادته بالخصوص (و) أمّا المرأة فإنّما (يوضع لها بدلا من العمامة قناع) أي : خمار.
كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عن غير واحد من نسبته إلى الأصحاب ، المشعرة بدعوى الإجماع عليه ـ صحيحة محمد بن مسلم ، المتقدّمة (٢).
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم تكفّن المرأة؟ قال : «تكفّن في خمسة أثواب أحدها : الخمار» (٣).
وهل يلحق الخنثى المشكل بالمرأة في وظيفتها ، كما عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد (٤) ، معلّلا بكونه بحكمها في وجوب التستّر ، أم لا ، كما يقتضيه
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢١٦ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٨٤.
(٢) في ص ٢٨٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٨.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٧٢.