وليكن اللحد (ممّا يلي القبلة) كما نصّ عليه جماعة ، بل عن الروض نسبته إلى الأصحاب (١) ، وكفى به حجّة في مثله مسامحة ، والله العالم.
(و) منها : أن (تحلّ عقد الأكفان) إذا وضع في القبر (من قبل رأسه ورجليه) وغير هما إن كانت.
كما يدلّ عليه رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عقد كفن الميّت ، فقال : «إذا أدخلته القبر فحلّها» (٢).
ورواية أبي حمزة ، قال : قلت لأحدهما عليهماالسلام : يحلّ عقد كفن الميّت ، قال :«نعم ، ويبرز وجهه» (٣).
ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا وضعته في لحده فحلّ عقده» (٤).
وخبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلّها ، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له» (٥).
وعليه يحمل الأمر بشقّ الكفن ، الوارد في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره» (٦) وخبر
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ٣٠٣ ، وليس في نسختنا من روض الجنان : ٣١٦ نسبته إلى الأصحاب.
(٢) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٢ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الدفن ، الحديث ٤.
(٥) الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٩٦ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الدفن ، الحديث ٦.