ولا يبعد أن يكون المراد بلفّ يديها في هذه الرواية المحافظة عن مسّ الفرج ، المنهيّ عنه في رواية (١) عمرو ، والله العالم.
ثانيهما : أنّه هل يختصّ ذلك ـ أي جواز تغسيل الرجل محارمه ـ بما (إذا لم تكن مسلمة) ولا زوج بناء على جواز تغسيله اختيارا (وكذا) تغسيل (المرأة) محارمها بما إذا لم يكن مسلم ولا زوجة ، أم يجوز مطلقا فيهما؟ فقد حكي (٢) عن المشهور : الأوّل ، وعن الحلّي والعلّامة في المنتهى وجماعة من متأخّري المتأخّرين : الثاني (٣).
والأوّل مع كونه أحوط لا يخلو عن قوّة ، لقول الباقر عليهالسلام في خبر أبي حمزة : «لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» (٤).
وقول الصادق عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان ، المتقدّمة (٥) : «فإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به» فإنّ المراد ب «أولاهنّ» من كان محرما ، لأنّ الأجنبيّة لا تتولّى الغسل ، كما ستعرف.
وظاهره اشتراط جواز تغسيل المحارم بفقد الزوجة ، فيفهم منها بالالتزام تأخّر مرتبتها عن المماثل أيضا ، لمساواة المماثل في الرتبة مع الزوجة أو تقدّمه عليها ، مضافا إلى عدم القول بالفصل.
__________________
(١) انظر : ص ٨٧ ـ ٨٨.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٥.
(٣) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٦ ، وانظر : السرائر ١ : ١٦٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣٧ ، وكشف اللثام ٢ : ٢١٩ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٦٥ ، وذخيرة المعاد : ٨١.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الإستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.
(٥) في ص ٩٠.