الظاهر من حسنة أبان وصحيحته : المقتول في سبيل الله ، فيختصّ بمن كان الجهاد راجحا في حقّه أو جوهد به ، كما إذا توقّف دفع العدوّ على الاستعانة بالأطفال (١). انتهى.
أقول : لا يبعد أن يقال : إنّ الظاهر من المقتول في سبيل الله في المقام ليس إلّا إرادة المقتول في الجهاد من عسكر المسلمين مطلقا ولو لم يكن المقتول بالخصوص ناويا بفعله التقرّب ، بل إظهار الشجاعة وتحصيل الغنيمة ، ونحو هما ممّا ينافي الإخلاص المصحّح كونه عبادة ، فلا يعتبر في ثبوت الحكم إلّا تحقّق العنوان ولو لم يكن في حقّ خصوص المقتول راجحا بحيث لا يعمّ (٢) مثل المجنون والصغير. اللهمّ إلّا أن يدّعى انصراف سائر الأخبار عنه.
وكيف كان فالاحتياط بالغسل في مثل هذه الموارد ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
ولا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب وغيره ، وكذا الحائض والنفساء ، لإطلاق النصوص والفتاوى ، مضافا إلى عدم وجوب الغسل على الميّت ، والأصل براءة ذمّة الأحياء عن تغسيله سيّما على المختار من عدم وجوب الغسل إلّا لغاياته الواجبة.
فما عن السيّد وابن الجنيد ـ من وجوب غسل الجنابة (٣) ـ ضعيف.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٣١٤.
(٢) كذا في «ض ٧ ، ٨» والطبعة الحجريّة. والظاهر أنّ العبارة هكذا : «بحيث يعمّ». وأنّ «لا» زائدة.
(٣) حكاه عنهما المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣١٠.