وعن بعض (١) الأصحاب إلحاق غير الحديد به في كراهة وضعه على بطن الميّت. ولم يظهر مستنده.
ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم ومعقد إجماع الخلاف إنّما هو كراهته بعد الموت لا قبله حين الاحتضار ، والله العالم.
(و) يكره (أن يحضره جنب أو حائض) بلا خلاف فيه بين الأصحاب على ما في الحدائق (٢).
كما يدلّ عليه رواية عليّ بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : المرأة تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت وهي حائض ، قال : «لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه وعن قربه فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك» (٣).
ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله» (٤).
وعن علل الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين لأنّ الملائكة تتأذّى بهما» (٥).
ثمّ إنّ ظاهر الروايات بقرينة التعليل الواقع فيها ـ كصريح الأصحاب فيما هو المشهور بينهم ـ إنّما هو كراهة حضور هما ، فما عن ظاهر الهداية والمقنع من
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٨.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٧١.
(٣) الكافي ٣ : ١٣٨ (باب الحائض تمرّض المريض) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.
(٥) علل الشرائع : ٢٩٨ (الباب ٢٣٦) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٣.