وأمّا تربيع الجنازة فله معنيان ، ولا تأمّل في استحبابه بكلا معنييه.
أحدهما : حمل الجنازة من أربع جوانبها بأربعة أشخاص في مقابل حملها ـ مثلا ـ بين عمودين بشخصين ، فلعلّ استحبابه عندنا مجمع عليه ، كما ادّعاه بعضهم على ما في الجواهر (١) ، بل صرّح بعض بكونه مورد اتّفاق النصّ والفتوى.
ويدلّ عليه رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع» (٢).
ومثلها المرسلة الآتية (٣).
ويمكن استفادته أيضا من غيرها من الروايات الآتية وإن لم تكن مسوقة لبيان هذا الحكم ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثانيهما : أن يربّع الحامل في حملها بأن يحمل كلّ جانب من الجوانب الأربعة بالتناوب. واستحبابه ممّا لا خلاف فيه ظاهرا نصّا وفتوى.
ويحتمل إرادته من الرواية المتقدّمة وإن بعد.
ويدلّ عليه جملة من الأخبار :ففي صحيحة جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة» (٤).
ومرسلة عيسى بن راشد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «من أخذ
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ٢٧٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٦ ، الإستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٥ ، الوسائل ، الباب ٧. من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٣) في ص ٣٧٠.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٤ (باب ثواب من حمل جنازة) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٧٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الدفن ، الحديث ١.