هذا إذا دفنا ابتداء ، وأمّا إذا دفن أحدهما ثمّ أريد نبشه ودفن آخر فيه ، فعن المبسوط (١) القول بكراهته أيضا.
وعن بعض القول بالمنع ، لتحريم النبش ، ولأنّ القبر صار حقّا للأوّل بدفنه فيه ، فلم يجز مزاحمة الثاني (٢).
واعترض عليه بأنّ الكلام إنّما هو في إباحة الدفن نفسه ، وكون النبش محرّما لا يستلزم تحريمه ، فلا امتناع في أن يكون جائزا بعد تحقّق النبش.
وأمّا دعوى صيرورته حقّا له بحيث يمنع من جواز دفن الغير عنده ، ففيها منع ظاهر ، فالأظهر فيه الكراهة أيضا.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الدفن المستعقب للنبش ـ كنفس النبش ـ استخفاف بالميّت وهتك لحرمته ، كما ليس بالبعيد.
ويشهد له عدم رضا أهله بذلك ولو بعد حصول النبش ، فالقول بالمنع مع أنّه أحوط لا يخلو عن وجه ، والله العالم.
(و) يكره (أن ينقل الميّت من بلد) مات فيه (إلى بلد آخر إلّا إلى أحد المشاهد) المشرّفة.
أمّا كراهة نقل الميّت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرّفة فعن المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها دعوى الإجماع عليها (٣) ، و
__________________
(١) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٥١ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٨٧.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٥١ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، المسألة ٢٤٧ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٥٠.
(٣) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٤٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٠٧ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ١٠٢ ، المسألة ٢٤٥ ، والذكرى ٢ : ١٠ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٥٠.