كفى بذلك حجّة عليها.
وقد يشهد لها المرويّ عن دعائم الإسلام عن عليّ عليهالسلام أنّه رفع إليه أنّ رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فأنهكهم عقوبة ، وقال : «ادفنوا الأجساد في مصارعها ، ولا تفعلوا فعل اليهود نقل موتاهم إلى بيت المقدّس» وقال : «إنّه لمّا كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاهم إلى دورها ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديا ينادي فنادى ادفنوا الأجساد في مصارعها» (١).
ولأجل مخالفة ظاهر الأمر والنهي المذكورين في الرواية لفتاوى الأصحاب مع ضعف سندها وإشعار ما فيها ـ من التشبيه بفعل اليهود ـ بالكراهة لا تصلح مستندة إلّا لإثباتها من باب المسامحة خصوصا مع ظهورها في مرجوحيّة النقل ولو إلى المشاهد المشرّفة التي ستعرف أنّ الأقوى خلافه.
وربما يستدلّ للكراهة أيضا : بمنافاتها للتعجيل المأمور به في الأخبار المتقدّمة في محلّها.
واعترض عليه : بعدم الملازمة بين استحباب التعجيل وكراهة النقل.
اللهمّ إلّا أن يتشبّث لذلك بما في بعض (٢) تلك الأخبار من النهي عن الانتظار بالميّت ونحوه.
وثانيا بعدم اقتضائه كراهة النقل من حيث كونه نقلا ، فلو أمكن نقله إلى بلد آخر في زمان قصير ، كما أنّه يتّفق كثيرا ما في هذه الأعصار بالأسباب المستحدثة
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨ ، وعنه في رياض المسائل ١ : ٤٥١.
(٢) الكافي ٣ : ١٣٧ / ١ ، الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٩ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ / ١٣٥٩ ، الوسائل ، الباب ٤٧. من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.