لما رواه الصدوق مرسلا ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مزرور ولا مكفوف» (١) فإنّ ظهور هذه الرواية في الاستحباب أقوى من ظهور الروايات المتقدّمة في الوجوب.
ويؤيّده ترك الأمر بقطع الأزرار في بعض الأخبار الدالّة على استحباب التكفين في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم ، مع وروده في مقام البيان.
مثل : ما رآه محمّد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم أيكفّن فيها؟ قال : «أحبّ ذلك الكفن» يعني قميصا (٢). الحديث.
وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه» (٣).
والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
(و) يكره أيضا تكفينه في ثوب أسود ، كما عرفته فيما سبق ، أو (أن يكتب عليها (٤) بالسواد) كما عن غير واحد من القدماء وكثير من المتأخّرين ، بل عن المبسوط : لا يكتب بالسواد (٥) ، وعن النهاية : لا يجوز (٦) ، لكن لم يتّضح ما يصحّ الاستناد إليها للكراهة ـ عدا قاعدة التسامح ـ فضلا عن الحرمة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٧ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ / ٨٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢ و ٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٥ و ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٤) أي : على الأكفان.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٧ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٧٧.
(٦) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٩٩ ، وانظر : النهاية : ٣٢.