وقد يتأمّل في دلالتها على الكراهة لو لا اعتضادها بفهم الأصحاب وكون المقام مقام المسامحة ، لإمكان أن يكون الغرض بيان عدم منافاة الكمّ للكفن ، وإنّما يجعل له الكمّ إذا قطع له وهو جديد ، لعدم الحاجة إليه ، لا لمرجوحيّته ذاتا.
فما عن المهذّب ـ من أنّه لا يجوز (١) ـ في غاية الضعف.
نعم ، يمكن أن يقال بحرمة الأزرار ووجوب قطعها ، كما هو ظاهر الرواية.
وفي صحيحة ابن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع؟ فقال : «انزع أزراره» (٢).
وفي صحيحة ابن سنان «ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف» (٣). الحديث.
وفي صحيحة ابن وهب «يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه» (٤) الحديث.
قال شيخنا المرتضى قدسسره ـ بعد نقل هذه الروايات وبيان سلامتها من المعارض ـ : فالقول بوجوب نزع الأزرار متّجه لو لم يكن إجماع على عدمه (٥). انتهى.
أقول : ولعلّ القول باستحبابه خصوصا مع عدم معروفيّة الوجوب أوجه ،
__________________
(١) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٣٠٢ ، وانظر : المهذّب ١ : ٦١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ / ٨٨٥ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، و ٣١٠ / ٩٠٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٣.
(٥) كتاب الطهارة : ٣٠٨.