وهذا مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة ما لم يستلزم محذورا من فساد الميّت أو إيذاء أهل السفينة أو نحو هما من المحاذير ولو بمقتضى العرف والعادة على تأمّل فيه ، والله العالم.
(و) من الفروض (أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة) كما نصّ عليه جماعة ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن شرح الجمل للقاضي نفي الخلاف فيه (٢).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع المحكيّ ، المعتضد بالشهرة المحقّقة ، وباستقرار سيرة المتشرّعة على الالتزام به ـ صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة وأنّه حضره الموت وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدّس ، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى القبلة ، فجرت به السنّة» (٣) الحديث.
والمتبادر من السنّة في مثل المقام هي الطريقة الثابتة ، لا الاستحباب.
وقصورها عن إفادة تمام المدّعى ـ أعني إضجاعه على جانبه الأيمن ـ غير ضائر بعد معهوديّته لدى المتشرّعة حيث يستكشف ما جرت به السنّة من سيرة المتشرّعة ، فليتأمّل.
ورواية العلاء بن سيابة في حديث القتيل الذي اتي برأسه «إذا أنت صرت
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢٩٦ ، وانظر : الغنية : ١٠٥.
(٢) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢٩٦ ، وانظر : شرح جمل العلم والعمل : ١٥٤.
(٣) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٩ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب الدفن ، الحديث ١.