عليه ما رواه في الكافي عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفّن المرأة؟ قال : «كما يكفّن الرجل غير أنّا نشدّ (١) على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر وتشدّ على ظهرها» (٢) الحديث.
وضعفه منجبر بعمل الأصحاب ، بل في الجواهر : لم أجد فيه خلافا منهم (٣) ، مع أنّ المقام مقام المسامحة.
وما قيل ـ من أنّ قاعدة المسامحة لا تتمشّى في مثله ، لاستلزامه تضييع المال المحرّم ـ لا ينبغي الإصغاء إليه ، فإنّ المعتبرة الدالّة على أنّ «من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الأمر كما بلغه» (٤) واردة على ما دلّ على حرمة الإسراف وتضييع المال وإتلافه ، ضرورة عدم قصورها عن شمول المورد ، وخروجه بشمولها من موضوع هذه العناوين.
(و) لذا لا ينبغي الاستشكال في أنّه يستحبّ أن يزاد للمرأة سوى الحبرة (نمطا) كما عن كثير من الأصحاب التصريح به (٥) ، بل في المدارك نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الأصحاب (٦).
وعن الشيخ علي في حاشية الكتاب : النمط بالتحريك : ثوب فيه خطط معدّ للزينة ، فإن لم يوجد ، جعل بدله لفّافة ، كما يجعل بدل الحبرة لفّافة أخرى عند
__________________
(١) في الكافي : «غير أنّها تشدّ».
(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب تكفين المرأة) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٦.
(٣) جواهر الكلام ٤ : ٢١٠.
(٤) الكافي ٢ : ٨٧ / ٢ ، إقبال الأعمال : ٦٢٧.
(٥) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٢.
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ١٠٥.