فقدها ، قاله الأصحاب (١).
وربما يستدلّ له : ببعض الأخبار التي لا يمكن استفادته منها من دون مسامحة.
وعمدة المستند شهرة الفتوى به بين الأصحاب بعد المسامحة في أدلّة السنن ، بل قد عرفت ـ فيما سبق ـ جواز الالتزام باستحباب زيادة لفّافتين على الكفن المفروض مطلقا في الرجل والمرأة ، فالأولى كون إحداهما حبرة والأخرى نمطا من دون فرق بين الرجل والمرأة ، كما استظهره الشهيد في محكيّ الذكرى عن بعض الأصحاب بل أكثرهم حيث إنّه قدسسره ـ بعد أن نقل جملة وافية من كلمات الأصحاب على ما حكاه عنه في الجواهر ـ قال : فظهر أنّ النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر ، وأنّ بعض الأصحاب على استحباب لفّافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمّى إحداهما نمطا ، وأنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ، والسبعة للمرأة غير القناع (٢). انتهى.
وربما استظهر عن بعض الأصحاب استحباب زيادة لفائف ثلاث ، بل عن بعضهم زيادة أربع (٣).
وهو في غاية البعد ، والالتزام به مسامحة مبالغة في المسامحة ، بل مسامحة في إجراء قاعدة التسامح ، فإنّك قد سمعت التصريح في صحيحة زرارة بأنّ «الكفن المفروض ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ،
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢١٤ ، وانظر : حاشية الشرائع (ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره) ١٠ : ٨٥.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢١٣ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٦٤ ـ ٣٦٦.
(٣) راجع : جواهر الكلام ٤ : ٢١١.