إسرائيل يكفّنون به والقطن لامّة محمّد صلىاللهعليهوآله» (١).
ومرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يكفّن الميّت في كتّان» (٢).
وعن الرضوي «ولا تكفّنه في كتّان ولا ثوب إبريسم» (٣).
وظاهر الأخيرين الحرمة ، لكنّهما قاصرتان عن إثباتها بعد إعراض الأصحاب عن ظاهر هما ، مع ما فيهما من ضعف السند.
فما عن ظاهر الصدوق ـ من القول بعدم الجواز (٤) ـ ضعيف ، والله العالم.
(و) كذا يكره (أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام) على المشهور ، كما في الجواهر (٥) وغيره ، بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب (٦) ، لمرسلة محمّد بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص أيكفّن فيه؟ فقال : «اقطع أزراره» قلت : وكمّه؟ قال : «لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّا ، فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلّا الأزرار» (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ، الإستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٨ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٩.
(٤) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٦٢ ، وصاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٦ ، وانظر : الفقيه ١ : ٨٩ ، ذيل الحديث ٤١٣.
(٥) جواهر الكلام ٤ : ٢٤٦.
(٦) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٦.
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.