وأمّا إذا تجاوز الثلاث : فقد عرفت أنّ مقتضى الاحتياط تغسيلهما من وراء الثوب خصوصا في الصبيّة التي لم يثبت لجواز تغسيلها حدّ من دليل يعتدّ به ، فإنّ القول بوجوب غسلها ما دام يجوز النظر إليها ـ أي ما لم تبلغ خصوصا قبل أن تتجاوز خمس سنين ـ لا يخلو عن قوّة ، والله العالم بحقائق أحكامه.
ثمّ إنّ المتبادر من تحديد العمر بثلاث سنين ليس إلّا إرادة مدّة الحياة ، فلا يقدح وقوع الغسل بعدها إذا حصل الموت عندها.
فما عن جامع المقاصد ـ من أنّ الثلاث سنين هي نهاية الجواز ، فلا بدّ من كون الغسل واقعا قبلها (١) ـ لا يخلو عن نظر.
فرع : الخنثى المشكل إذا كان لثلاث فما دون كغيره يغسّله الرجل والمرأة مطلقا ، وإن زاد عنها فإن كان له أمة ، تغسّله الأمة بلا إشكال على المختار من جوازه لها اختيارا ، وإلّا فتغسّله محارمه ، كما صرّح به العلّامة (٢) وغيره (٣) ، لعدم إمكان الوقوف على المماثل ، فيكون من مواضع الضرورة المبيحة لتغسيل المحارم.
والمناقشة فيه بعدم تناول ما دلّ على جواز تغسيل غير المماثل عند الضرورة لمثل المقام ، لظهورها أو صريحها في معلوم الرجوليّة والأنوثيّة ، ضعيفة جدّا ، إذ لا إشعار في شيء من الأدلّة فضلا عن الظهور أو الصراحة بكون
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٧٨ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٦٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، الفرع «ط».
(٣) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٦١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٧.