والأظهر ما هو المشهور من عدم تغسيله ولو لم نقل بحجّيّة ظاهر الحال ، فإنّ الأصل براءة الذمّة عن التكليف به. والتمسّك بعمومات وجوب الغسل لا يجدي في الشبهات المصداقيّة ، كما عرفته غير مرّة ، والله العالم.
ثمّ إنّ الكلام في تكفين الشهيد عند تجرّده من الثياب ، وعدمه بدونه ، والصلاة عليه يأتي مفصّلا في محالّها إن شاء الله.
(وكذلك) أي كالشهيد في كونه مستثنى ممّا تقدّم من وجوب تغسيل كلّ مسلم بعد موته (من وجب عليه القتل) بقصاص أو حدّ ، فإنّه (يؤمر بالاغتسال قبل قتله) فإن اغتسل حينئذ (ثمّ) قتل (لا يغسّل بعد ذلك) غسل الأموات بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل يظهر من إطلاق مثل المتن كصريح جملة منهم ـ على ما حكي (١) عنهم ـ : عدم الفرق بين كون الحدّ رجما أو غيره.
لكن عن المنتهى وجماعة ممّن تأخّر عنه التوقّف في الإطلاق ، بل المنع ، فاقتصروا على المقتول قودا وخصوص المرجوم من أنواع الحدّ (٢) ، وقوفا فيما خالف الأصل على محلّ النصّ الذي هو مستند الحكم ، ولا ريب في أنّ هذا هو الأحوط.
والأصل في هذا الحكم : ما رواه الكليني عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنّطان ويلبسان
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٩٣ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٢٩ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٦٦ ، وروض الجنان : ١١٣.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٩٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، والحدائق الناضرة ٣ : ٤٢٨.