وعن الصادق عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» (١).
(الثالث) من الأحكام المتعلّقة بالأموات : (في تكفينه).
وهو كتغسيله وغيره من أحكامها التي عرفت أنّها واجب كفاية على عامّة المكلّفين ، لكنّ الواجب إنّما هو ستره في الكفن لا بذله وإن كان مستحبّا مؤكّدا.
ففي صحيحة سعد بن طريف (٢) : «من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة» (٣).
ولا تتوقّف صحّته على قصد القربة وإن توقّف استحقاق الأجر عليه حيث لا استحقاق إلّا مع الإطاعة ، ولا إطاعة إلّا مع القصد.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى أنّ الأصل في الواجبات التوصّليّة ، كما عرفت تحقيقه في نيّة الوضوء ـ شهادة العرف بل الشرع أيضا ـ كما لا يخفى على من نظر في أخبار الباب ـ بعدم تعلّق الغرض الباعث على الطلب إلّا حصول الفعل في الخارج ولو من دون قصد.
فما عن بعض متأخّري المتأخّرين ـ من توقّف صحّة التكفين على النيّة ، فلو وقع من دونها ، وجب إعادته ، لأنّه من التعبّديّات التي لا يعلم بحصول الغرض منها بمجرّد الوجود الخارجي (٤) ـ ضعيف جدّا ، ولا يبعد أن يكون متفرّدا بقوله.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب كراهية تجمير الكفن ..) الحديث ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «معاوية بن ظريف». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٤ (باب ثواب من كفّن مؤمنا) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٤) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٦ عن بعض مشايخه ، وانظر : مستند الشيعة ٣ : ٢٠٨.