الأخبار المتقدّمة.
وحمل تلك الأخبار على إرادة جمعه على خصوص العورة كي تنطبق على المذهب المحكيّ عن المشهور بعيد جدّا ، بل متعذّر.
نعم ، لا يبعد أن يكون المقصود بالأصالة من الأمر بغسله من تحت القميص شدّة التحفّظ عن وقوع النظر على العورة ، فيمكن الجمع بينها وبين المرسلة على وجه ينطبق على مذهب المحقّق الثاني ، لكنّه ليس بأولى من الجمع بينها بإرجاع المرسلة إلى ما لا ينافيها ، بل هذا هو الأولى ، لقوة ظهور الأخبار السابقة في استحباب أن يكون عليه قميص حال الغسل لا لستر عورته ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فالقول باستحباب تغسيله في قميصه أظهر.
(و) أظهر منه استحباب أن (تستر عورته) بالخصوص ما لم يكن ناظر محترم بأن كان من يباشر التغسيل ـ مثلا ـ أعمى أو واثقا من نفسه ترك النظر أو ممّن يجوز له النظر كالزوجين ونحو هما ، وإلّا فيجب ، للأمر به في جملة من الأخبار.
وأمّا استحبابه عند عدم الناظر المحترم فيمكن استفادته من اهتمام الشارع بسترها وحسن الاستظهار خصوصا بالنظر إلى ما عرفته في حكم الزوجين مع كونه أوفق بالاحتياط واحترام الميّت ، والله العالم.
(و) يستحبّ أيضا (تليين أصابعه برفق) (١) فإن تعسّر ، تركها ، لقوله عليهالسلام في خبر الكاهلي : «ثمّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها» (٢) إلى آخره.
__________________
(١) الظاهر : (و) يستحبّ أيضا أن (تليّن أصابعه برفق) كما أنّ عبارة المتن كذلك.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.