كمرسل يونس عنهم عليهمالسلام «فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى ركبتيه ، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة» (١).
والحسن عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميصه وإمّا غيره» (٢) إلى آخره.
وقد ظهر بما أسلفناه في مسألة تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه ضعف الاستدلال المذكور لمذهب المشهور ، بل ما تقدّم من الأخبار في تلك المسألة تصلح مؤيّدة للأخبار الواردة في هذا الباب ، الظاهرة في استحباب كونه في قميصه.
وقد يتخيّل حسن الاستدلال للمشهور : بمرسلة يونس ، لما فيها من الأمر بإخراج اليدين وجمع قميصه على عورته.
لكنّه لا يخلو عن تأمّل ، حيث إنّ المشهور لا يقولون بكون ما فوق الركبة من العورة حتى تنطبق المرسلة على مدّعاهم.
فالإنصاف أنّ رفع اليد عن المعتبرة المستفيضة الظاهرة في الاستحباب ، المعتضدة بالأخبار السابقة ممّا لا وجه له.
وأمّا هذه المرسلة فلا يبعد سوقها لبيان ما هو الأسهل في التغسيل ، فلا تنافي استحباب تغسيله في قميصه من دون جمعه على عورته ، كما هو ظاهر
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٣٨ ـ ١٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ / ٨٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.