فقال : «أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا» (١) إلى آخره ، بعد إعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامّة على ما حكي عن عامّتهم (٢).
(و) كذا يكره (أن يقصّ) شيء من (أظفاره ، وأن يرجّل شعره) أي تسريحه ، وجزّه ونتفه ، كما عن المشهور (٣) بل عن التذكرة والمعتبر دعوى الإجماع عليه (٤) ، وكذا عن الخلاف ، غير أنّه ادّعى الإجماع أوّلا على عدم الجواز (٥) ، كما عن المنتهى نسبته إلى علمائنا (٦) ، وعن المبسوط والمقنعة التعبير بعدم الجواز (٧).
لكن في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله ـ كما يظهر من الجواهر (٨) ـ أنّ الظاهر إرادة الجميع الكراهة. نعم ، عن الوسيلة والجامع التصريح بالحرمة ، وقرّبه في الحدائق (٩).
واستدلّ للكراهة : بخبر غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كره أمير المؤمنين عليهالسلام أن تحلق عانة الميّت إذا غسّل أو يقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر» (١٠).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٩.
(٢) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٥٦.
(٣) نسبه إلى المشهور الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٥.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٨٧ ، المسألة ١٥٠ ، والمعتبر ١ : ٢٧٨ ، والخلاف ١ : ٦٩٥ ، المسألة ٤٧٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣١ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٢.
(٥) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٨٧ ، المسألة ١٥٠ ، والمعتبر ١ : ٢٧٨ ، والخلاف ١ : ٦٩٥ ، المسألة ٤٧٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣١ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٢.
(٦) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٨٧ ، المسألة ١٥٠ ، والمعتبر ١ : ٢٧٨ ، والخلاف ١ : ٦٩٥ ، المسألة ٤٧٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣١ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٢.
(٧) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٨٧ ، المسألة ١٥٠ ، والمعتبر ١ : ٢٧٨ ، والخلاف ١ : ٦٩٥ ، المسألة ٤٧٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣١ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٢.
(٨) جواهر الكلام ٤ : ١٥٨.
(٩) كتاب الطهارة : ٢٩٥ ، وانظر : الوسيلة : ٦٥ ، والجامع للشرائع : ٥١ ، والحدائق الناضرة ٣ : ٤٦٩.
(١٠) الكافي ٣ : ١٥٦ (باب كراهية أن يقصّ من الميّت ظفر أو شعر) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.