الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاما حتى تتغيّر جراحته غسّل» (١).
وقد حمله الشيخ وغيره ـ على ما حكي (٢) عنهم ـ على التقيّة. ولا بعد فيه خصوصا مع ما فيه كسابقه من الضعف ، والله العالم.
ثمّ إنّ ظاهر النصّ وكلام الأصحاب ـ كما عن جماعة (٣) التصريح به : ـ أنّه لا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحرّ والعبد وبين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره ، ولا بين من قتل بالجرح أو بغيره من الأسباب.
وعن ظاهر كشف اللثام الاتّفاق في خصوص الصغير والمجنون (٤).
وعن المعتبر نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة ، وردّه بالإطلاق (٥).
ويؤيّده ما روي من أنّه كان في قتلي بدر واحد بعض الصغار (٦) ، وقد تقدّم (٧) في الرواية السابقة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يأمر بتغسيل أحد ممّن قتل يوم احد.
قال شيخنا المرتضى رحمهالله ـ بعد ما نقل (٨) ما عرفت ـ : وهو حسن إلّا أنّ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٤ ، و ٦ : ١٦٨ / ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.
(٢) كما في جواهر الكلام ٤ : ٩٠ ، وانظر : التهذيب ١ : ٣٣٢ ، ذيل الحديث ٩٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢١٥ ، ذيل الحديث ٧٥٨.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣١٤ ، والحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٩١.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣١٤ ، والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٩١ ، وانظر : كشف اللثام ٢ : ٢٢٦.
(٥) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ ٣١٤ ، انظر : المعتبر ١ : ٣١٢.
(٦) أسد الغابة ١ : ٤٢٥ / ٩٩٣ ، و ٤ : ٢٩٩ / ٤٠٨٩ ، عيون الأثر ١ : ٤٣٢ ، الإصابة ٤ : ٧٢٥ ـ ٧٢٦ / ٦٠٦١ ، الاستيعاب ١ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ / ٤٤٤.
(٧) في ص ١١٩.
(٨) في «ض ٧ ، ٨» : «بعد نقل».