ما عرفت.
ويؤيّده بل يشهد له : قضيّة عمّار ، فإنّ الظاهر حضور المسلمين عنده حين استسقى ، فسقي اللبن الذي كان آخر شرابه من الدنيا (١) مع أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام لم يغسّله ، كما يدلّ عليه أخبار (٢) مستفيضة.
ويؤيّده أيضا : ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال يوم أحد : «من ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع؟» فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله ، فنظر فوجده جريحا وبه رمق ، فقال له : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ، فقال : أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلىاللهعليهوآله عنّي السلام ، قال : ثمّ لم أبرح إلى أن مات ولم يأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بتغسيل أحد منهم (٣).
وقد يشكل ما في هذه الرواية بأنّ ظاهرها كون القضيّة بعد تقضّي الحرب ، وهو ينافي ما يستظهر ، من المعتبرة المستفيضة المتقدّمة ، بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة على أنّه إذا مات بعد تقضّي الحرب ، يجب غسله حتى لو كان غير مستقرّ الحياة (٤).
وأشكل من هذه الرواية خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من
__________________
(١) انظر : مروج الذهب ٢ : ٣٨١ ، واختيار معرفة الرجال : ٣٣ / ٦٤.
(٢) منها : ما في التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٨ ، و ٣ : ٣٣٢ / ١٠٤١ ، و ٦ : ١٦٨ / ٣٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٤ ، و ٤٦٩ / ١٨١١.
(٣) أورد الخبر صاحب الجواهر فيها ٤ : ٨٩ ـ ٩٠ ، وابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٣١ ، وابن هشام في السيرة النبويّة ٣ : ٩٥.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٩٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧١٢ ، المسألة ٥١٩.