المؤمنين عليهالسلام قال : إنّ من أعظم العوّاد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك ، وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته» (١).
وتستحبّ الصدقة للمريض والصدقة عنه ، فقد روي «أنّ الصدقة تدفع البلاء المبرم ، فداووا مرضاكم بالصدقة» (٢).
وروي أيضا «أنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها» (٣).
وتستحبّ الوصيّة ، كما يدلّ عليه خبر محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «الوصيّة حقّ وقد أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فينبغي للمؤمن أن يوصي» (٤).
ورواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الوصيّة ، فقال :«هي حقّ على كلّ مسلم» (٥).
وقيل ـ كما في القواعد (٦) وغيره (٧) ـ بوجوبها على كلّ من عليه حقّ الله تعالى أو للناس معلّلا في كشف اللثام : بوجوب استبراء الذمّة كيف أمكن (٨).
وفيه : أنّ الذمّة إنّما اشتغلت بنفس الحقّ لمن له الحقّ ، فالواجب ليس إلّا
__________________
(١) الكافي ٣ : ١١٨ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.
(٢) طبّ الأئمّة : ١٢٣ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.
(٣) طبّ الأئمّة : ١٢٣ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٣.
(٤) الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٣ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.
(٥) الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٢ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٣.
(٦) قواعد الأحكام ١ : ١٧.
(٧) جامع المقاصد ١ : ٣٥١.
(٨) كشف اللثام ٢ : ١٩٤.