والله العالم.
وقد مرّ مرارا أنّ من سنن التكفين زيادة الحبرة ، وقد عرفت فيما مرّ أنّ مقتضى بعض أدلّتها استحباب زيادة مطلق ثوب أو ثوبين ، فكون الزائد حبرة إنّما هو على سبيل الفضل والاستحباب.
وعلى هذا (فإن فقدت الحبرة يجعل بدلها لفّافة أخرى) كما سمعت من بعض دعوى الإجماع عليه.
لكن أشرنا غير مرّة إلى أنّ الأولى بل الأحوط ترك الزيادة لو لم يكن الزائد حبرة أو نمطا ، والله العالم.
(و) قد حكي (١) عن الشيخ وأتباعه أنّ من السنن (أن يخاط الكفن بخيوط منه) بل عن الذكرى وغيره نسبته إلى الأصحاب (٢) ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده بين الأصحاب (٣). انتهى.
أقول : متابعتهم في مثل المقام ممّا لا ريب فيه (و) كذا فيما ذكروه من أنّه (لا تبلّ بالريق) كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله في محكيّ المعتبر حيث قال ـ بعد أن حكى ذلك عن الشيخ في المبسوط والنهاية ـ : ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى ، وهو موضع الوفاق (٤).
(و) من السنن الثابتة بالنصوص المستفيضة لو لم تكن متواترة أن (يجعل
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٠٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٧٧.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٣٣ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٧٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٩٦.
(٣) جواهر الكلام ٤ : ٢٣٣.
(٤) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٣٠١ ، وكذا صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٣٣ ، وانظر :المعتبر ١ : ٢٨٩.